الميرزا جواد التبريزي

5

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب . منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط [ 1 ] ، وقد ذكر لكلّ منهما تعريفات وحدود ، تختلف بحسب ما أُخذ فيها من القيود ، وربما أُطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد والعكس ، مع أنّها - كما لا يخفى - تعريفات لفظية لشرح الاسم ، وليست بالحد ولا بالرسم ، والظاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط ، بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي ،